جدول حساب الضريبة على الدخل الإجمالي irg الجديد بالجزائر pdf

 جدول حساب الضريبة على الدخل الإجمالي irg الجديد بالجزائر pdf


 

- المرتبات والأجور والعلاوات والمعاشات والريوع العمرية الخاضعة للضريبة :

يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي حسب الإقطاع من المصدر :

- المداخيل الأساسية (المرتبات، الأجور، العلاوات) ؛
-المداخيل الملحقة (الإكراميات والزيادة في السعر مقابل الخدمات) ؛
-الإيرادات المماثلة للأجور، على سبيل المثال :
  المزايا العينية (التغذية والمسكن والألبسة...) ؛

المداخيل المدفوعة إلى الشركاء والمسيرين لشركات ذات مسؤولية محدودة والشركاء في شركات الأشخاص والشركات المدنية المهنية وأعضاء شركات المساهمة ،
العلاوات والتعويضات والتسديدات والمنح المدفوعة لمسيري الشركات ؛


تعويضات المساعدين ؛


التعويضات الممنوحة في إطار الاستخلافات المضمنة بشكل ثانوي ؛


المنح الناتجة عن أي نشاط ظرفي ذات طابع فكري ؛


المبالغ المقبوضة  من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير، وهذا كتعويض مقابل عملهم ؛
المنح، على سبيل المثال :


منح الخدمة الدائمة، الضرر، الخدمة بالمناوبة، إضافات الدخل ؛
منح المردودية، الإخضاع، الخطر، الصندوق، الحصيلة، المسؤولية، نهاية السنة ؛
المنح والعمولات الممنوحة في إطار عمل مأجور عليه ؛
المعاشات والريوع العمرية.


2- المرتبات والأجور والمنح والمعاشات والريوع العمرية غير الخاضعة للضريبة :

 

يُعفى من الضريبة :

  • الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل، منصوص عليها في اتفاق دولي ؛
  • الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين، التي أنشىء نظامها الجمركي بمقتضى قانون الجمارك ؛
  • الأجور والمكافآت الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم
  • منح مصاريف التنقل أو المهمة ؛
  • منح المنطقة الجغرافية ؛
  • المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع الإجتماعي مثل : الأجر الوحيد والمنح العائلية ومنحة الأمومة ؛
  • المنح المؤقتة والخدمات والريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم ؛
  • منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين؛
  • الريوع العمرية المدفوعة كتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية، عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأفعال العادية للحياة؛
  • معاشات المجاهدين والأرامل والأصول من جراء وقائع حرب التحرير الوطنية؛
  • المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على إثر حكم قضائي؛
  • منحة التسريح،
  • التعويضات المرتبطة بالشروط الخاصة بالإقامة والعزلة، في حدود 70 % من الأجر القاعدي.

الحالات الخاصة :

يُعفى السفراء والأعوان الدبلوماسيون والقناصل والأعوان القنصليون من جنسية أجنبية من الضريبة عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس الامتيازات للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين ؛

وهو الأمر بفسه بالنسبة للأشخاص الذين يرجع فرض الضريبة على دخلهم إلى بلد آخر بموجب إتفاقية.

التخفيضات المطبقة :

المداخيل المذكورة في المادة 66 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية بنسبة 40 % .غير أنه لا يمكن أن يقل هذا التخفيض عن 12.000  دج/ سنويا أو يزيد عن 18.000 دج/ سنويا، (أي بين 1.000 دج و 1.500 دج/ شهريا).

تستفيد المداخيل التي لا تتعدى مبلغ  30.000 دج، من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الإجمالي.

تستفيد المداخيل التي تفوق مبلغ 30.000 دج وتقل عن 35.000 دج، من تخفيض إضافي.

تحدد الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل، وفقا للصيغة الآتية :

 الضريبة على الدخل الإجمالي = الضريبة على الدخل الإجمالي ( وفقا للتخفيض الأول) x  (8/3) – (20.000/3)

علاوة على ذلك، تستفيد المداخيل التي تفوق 30.000 دج وتقل عن 42.500 دج، التي يتقاضاها العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو المكفوفون أو الصم البكم، وكذا العمال المتقاعدون الخاضعون للنظام العام، من تخفيض إضافي على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، على ألاّ يتراكم مع التخفيض الثاني المشار إليه أعلاه.

تحدد الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل، وفقا للصيغة الآتية :

الضريبة على الدخل الإجمالي = الضريبة على الدخل الإجمالي ( وفقا للتخفيض الأول) x  (5/3) – (12.500/3)

غير أنه يطبق الاقتطاع بنفس الكيفية، على المعاشات والريوع العمرية المدفوعة للأشخاص الذين يوجد موطنهم الجبائي خارج الجزائر.

 

الأعباء القابلة للحسم :

تُحسم من التعويضات الخاضعة للضريبة :

  • المبالغ التي يقتطعها المستخدم لتشكيل معاشات أو منح التقاعد ؛
  • المساهمة العمالية في التأمينات الاجتماعية.

3- الاقتطاع وتسديد الضريبة :

أ- حساب وخصم الاقتطاع من المصدر :

يُحسب الاقتطاع من خلال تطبيق على المبالغ الخاضعة للضريبة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي الشهري المنصوص عليه فيما يخص الأجور وتُخصم خلال كل دفع يتم من طرف المستخدِم أو المدين بالراتب.

غير أن نسبة الاقتطاع هي :

  • %10 فيما يخص:

-       علاوات المردودية والمكافآت أو غيرها التي تمنح لفترات غير شهرية، بصفة اعتيادية من قبل المستخدمين ؛

-  المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون، إضافة إلى نشاطهم الأساسي كأجراء نشاط التدريس أو البحث أو المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، وكذا المبالغ المسددة للأشخاص الذين يمارسون نشاط ظرفي ذي طابع فكري.

  • يُعد هذا الاقتطاع محرر، ماعدا في حالة تعويضات مصدرها نشطات ظرفية ذات طابع فكري يفوق مبلغها الإجمالي السنوي 2.000.000 دج ؛

-   الاستدراكات التي تخص الأجور والتعويضات والمكافآت والمنح المذكورة أعلاه.

  • % 15 حررة للضريبة فيما يخص:

المبالغ  المدفوعة  في  شكل  أتعاب  أو  حقوق  تأليف الفنانين الذين لديهم موطن جبائي خارج  الجزائر.

ملاحظة :

يستثنى تطبيق معدل 10 %، المنصوص عليها لفائدة الأجراء و أصحاب المعاشات، من الاستفادة من التخفيض على الضريبة.

ب - تسديد الاقتطاع :

  1. التسديد الشهري :

يجب أن يُعاد دفع الاقتطاعات خلال العشرين يوما (20) الأولى للشهر الموالي لدى صندوق قابض الضرائب المختلفة.

  1. التسديد الثلاثي :

يمكن أن تُدفَع المبالغ المستحقة عن مدفوعات السنة الجارية، خلال العشرين (20) يوما من كل ثلاثي مدني، بالنسبة للثلاثي المنصرم، من قبل المستخدمين والمدينين بالرواتب الخاضعين للضريبة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة. Art 129 CIDTA  7 LF 2017.

شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة